الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.قول الزور: السؤال الثالث من الفتوى رقم (8811)س3: لدي مسكن بنيته من عشر سنوات، وعندما تقدمت إلى المحكمة أريد صكا للبيت طلب مني القاضي تحديد المدة، فإذا قلت له: إنني أحييته من عام 1382هـ حصلت على صك، وإذا أعلمته بالحقيقة بأنه من عام 1392هـ لم أحصل على صك، علما بأن الأرض التي فيها المسكن عاش فيها آباؤنا وأجدادنا، ولكن في منازل قديمة.ج3: الواقع أنك إذا قلت: بني في عام 1382هـ وهو مبني في عام 1392هـ فقولك كذب، وشهودك على هذا شهود زور، فلا يجوز لك ذلك، بل هو محرم؛ للأدلة الواردة في الكذب وفي قول الزور. والواجب أن تخبر بالواقع على ما هو عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.شهادة شارب الدخان: السؤال الرابع من الفتوى رقم (1788)س4: رجل يشرب الدخان، هل تقبل شهادته؟ج4: لا شك أن الدخان حرام؛ لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ولما أخبر به أهل الخبرة في آثاره السيئة على الصحة والمال والمجتمع، فمتعاطيه شربا أو بيعا أو صناعة عاص لله ولرسوله، أما قبول شهادته فيختلف باختلاف حاله وغير ذلك، وحال المشهود عليه والمشهود به، ومرجع ذلك ناظر القضية التي سيشهد فيها شارب الدخان عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء: السؤال الأول من الفتوى رقم (3339)س1: هل هناك طريقة معينة لتزكية الشهود في نظام القضاء الإسلامي بواسطة تعيين المزكين الدائمين أو غير ذلك؟ أم البنود الموجودة في مواد 140 و146 و155 و165 من قانون الشهادة الباكستاني تكفي لإيفاء متطلبات تزكية الشهود؟ والمواد المذكورة تمنح المحامي والمستنطق حق:1- تحقيق صدق الشاهد.2- البحث عن ماضيه ومكانته في الحياة.3- زعزعة ثقته.4- التشكيك في سلوكه.. إلخ.ج1: ليس في نظام القضاء الإسلامي تعيين مزكين للشهود دائمين؛ لشهادة الواقع بأنه ليس هناك جماعة معينة تعرف أحوال كل من يشهد في قضية بمنطقة أو دائرة عين لها قاض، وإنما يرجع القاضي عند حاجته إلى من يزكي الشهود إلى من يعرف أحوال الشهود ممن يثق به ويعهد فيه الصدق والتثبت في الأمور، فإن الشهود تتباعد جهاتهم وتختلف أحوالهم وظروفهم ودواعيهم، وقد يحفى كثير من أمرهم على كثير من الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد: السؤال الرابع من الفتوى رقم (8820)س4: في (مختصر صحيح مسلم) للحافظ المنذري رحمه الله، ص 281، حديث رقم (1059) عن زيد بن خالد الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» (*) فكيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر: «إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون» (*) البخاري ك 52 ب 9، ومذكور أيضا في مسلم، والترمذي، وابن ماجه، ومسند أحمد، وموطأ مالك، كما يشير إلى ذلك كتاب (مفتاح كنوز السنة).ج4: تحمل أحاديث ذم السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر الشهادة، الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون؛ لضعف دينهم، وقلة خوفهم من الله، ويحمل حديث الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها على من تعينت عليه الشهادة فأداها قبل أن يسألها؛ إثباتا للحق، وخوفا من ضياعه؛ لعدم من يشهد سواه. وراجع في ذلك: (فتح الباري) و(فتح المجيد) لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين: السؤال الرابع من الفتوى رقم (19873)س4: إن طلب صاحب مخزن تجاري كبير الذي هو غير مسلم شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين، فهل يجوز لهيئة العلماء المسلمين أن تصدر تلك الشهادة بعد أن أثبتت أن الأطعمة المذكورة حلال بالذات؟ج4: إذا كانت الأطعمة حلالا في الواقع، فيجوز الشهادة لصاحبها بأنها حلال، وعلى الجهة التي شهدت بذلك متابعة ذلك المخزن للتأكد من استمراره على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر أبو زيد.التزوير: .تقديم الإنسان سندات بمبلغ لا يتفق مع الواقع: الفتوى رقم (168)س: اعتاد في السابق كثير من موظفي الدولة أن يطالب بصرف بدل نقل عائلته بموجب سندات ليست حقيقية، وحينما يناقش أحدهم يقول: هذا حق لي، ولأن كل الناس يستفيدون من بيت المال بشتى الطرق، وهو فرد منهم، فهل يحل هذا أو يحرم ويعتبر احتيالا على بيت مال المسلمين؟ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من تقديم الإنسان سندات بمبلغ لا يتفق مع الواقع، يدعي أنه أنفقه في نقل عائلته أو أثاثه، ويطلب أن يصرف له من بيت المال- فهذا العمل حرام؛ لما فيه من الاحتيال والتزوير، وما أخذه على أنه بدل نقل ولم يكن أنفقه حرام وسحت، لا يحل له، ومثل هذا ينبغي تعزيره واسترداد ما أخذه من المال بغير وجه جائز من بيت المال، وارتكاب غيره لمثل هذه الجريمة لا يبيح له فعلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
|